تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
حق الغرماء به [ 1 ] . ( مسألة 29 ) : إذا اشترى نخلا ، أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط [ 2 ] . وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء [ 3 ] وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع [ 4 ] فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء [ 5 ] ، وإن علم بعدم
شرح
الدّين ثمَّ الوصية ، ثمَّ الميراث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصية .. وبعبارة أخرى : تبدل ذمة الميت إلى ماله ويصير المال مورد الحق بعد أن كانت الذمة مورده فلا وجه لوجوب الزكاة في المستوعب وفيما قابل الدّين ، وأما في غيره فتجب مع تحقق سائر الشرائط . [ 1 ] بناء على بقاء التركة في الدّين المستوعب وفيما قابل الدّين في غيره على ملك الميت لا وجه لوجوب الزكاة ، لكون النماء تابعا لملك الأصل فلا يملك الورثة حينئذ ما قابل الدّين حتى تجب عليهم الزكاة ، وكذا بناء على الانتقال إليهم متعلقا لحق الغير مع كون النماء مورد الحق أيضا كما هو المنساق إلى الأذهان خصوصا في مثل الزرع الذي تكون عمدة ماليته بنمائه ، وذلك لعدم التمكن من التصرف حينئذ . وأما بناء على أنّ المنع عن التصرف يختص بخصوص الأصل فقط دون النماء ، فتجب الزكاة حينئذ مع تحقق سائر الشرائط ، وإن شك في التمكن وعدمه ، أو حصول الملك وعدمه فهو من الشك في تحقق أصل وجوب الزكاة وقد تقدم في الشرط الخامس من أول كتاب الزكاة فراجع . [ 2 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات والعمومات قهرا . [ 3 ] لأنّ المناط كله تحقق الملك قبل تعلق الزكاة بأيّ وجه تحقق اختياريا كان أو قهريا . [ 4 ] لأنّه المالك حين التعلق ، فيتوجه إليه الخطاب بالأداء كما هو واضح . [ 5 ] أما مع العلم بالأداء فهو واضح . وأما مع الشك فهو المشهور المدعى