تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
القيمة ، وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة [ 1 ] . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة [ 2 ] أيضا لأنّ الوجوب تعلق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى ، أو شعير آخر . ( مسألة 26 ) : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة ، أو نقيصة لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء [ 3 ] . ( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب [ 4 ] ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب ، وجب على كل زكاة نصيبه . وإن بلغ نصيب
شرح
[ 1 ] لأنّه حينئذ مصداق للحق الواجب ، فتشمله الأدلة ، وكذا فيما بعده . [ 2 ] بل الأحوط الدفع بعنوان ما عليه في الواقع أعمّ من القيمة ومن الفرض . [ 3 ] أي : امتثال التكليف . وحرمة الربا في متحد الجنس يختص بالمعاوضات وليس المقام منها - كما يأتي في محله - وقد بقي إشكال دفع القيمة من الجنس بحاله وقد تقدم في [ مسألة 2 ] من زكاة النقدين ما ينفع لدفع الإشكال من المصالحة مع الفقير . [ 4 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات والعمومات فتنتقل التركة إلى الورثة متعلقا لحق الفقراء ، فيجب الوفاء . ومنه يعلم الوجه فيما إذا بلغ نصيب بعض الورثة النصاب . وأما عدم الوجوب فيما إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب وإن بلغ المجموع ، فللأصل بعد ظهور أدلة اشتراط النصاب في كونه في ملك مالك واحد ويأتي في [ مسألة 14 ] من مسائل الختام ، وفي [ مسألة 21 ] من كتاب المزارعة ما يناسب المقام .