تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإذا كان بالعكس حسب منها [ 1 ] . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكويّ وغيره [ 2 ] . ( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى [ 3 ] وإن كان الأحوط التوزيع على السنين [ 4 ] . ( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شيء من المؤن أم لا لم يحسب منها [ 5 ] . ( مسألة 24 ) : حكم النخيل ، والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد [ 6 ] ، فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد
شرح
[ 1 ] لصدق المؤنة القصدية بالنسبة إلى الزكويّ حينئذ . [ 2 ] لأنّه مئونة لهما عرفا إن كان موضوعا عليهما ، وأما إن كان موضوعا على أحدهما دون الآخر فلا وجه للاحتساب عليهما معا . [ 3 ] بدعوى : أنّ المناط في استثناء المؤنة ملاحظة حال الحدوث فقط دون البقاء ، ولو شك في أنّها بملاحظة البقاء من المؤنة لا يحسب منها كما يأتي في المسألة التالية . [ 4 ] ليس هذا من الاحتياط في شيء ، بل الاحتياط في اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة مطلقا سواء عدّ من السنة الأولى أم وزّع على السنين . [ 5 ] لأنّ الشبهة مفهومية مرددة بين الأقلّ والأكثر ، فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في غير المتيقن من التقييد . نعم ، لو كانت الشبهة موضوعية ولم يكن أصل موضوعيّ في البين ، فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب . [ 6 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . هذا مع صدق الوحدة العرفية . وأما مع التعدد ، فيأتي حكمه ، ومع الشك في الوحدة والتعدد ، فمع وجود أصل موضوعيّ هو المعوّل عليه ، ومع عدمه فالمرجع أصالة البراءة ولا يصح التمسك بالعمومات لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .