شرح
والعمومات . وأما المناقشة في بعضها بورودها في مقام التشريع فقط ، فلا يصح التمسك بها في سائر الجهات . لا ترد في جميعها ، لورود بعضها في مقام البيان من كل جهة كما لا يخفى على المتأمل فيها .
الثاني : قاعدة نفي الحرج والضرر . ( وفيه ) : عدم شمولها للحكم المجعول في مورد الضرر والحرج ، مع أنّ مراعاتهما خلاف لمصلحة الفقراء مضافا إلى أنّه لا حرج في البين ، ولو فرض اتفاقه أحيانا نقول بالاستثناء حينئذ .
الثالث : بما دلّ على استثناء حصة السلطان ، فيستفاد من التعميم لجميع المؤن . ( وفيه ) : أنّه قياس ولا نقول به .
الرابع : بما دل من الآيات والروايات على العفو والوسط ( 1 )( 1 ) الأعراف : 198 وفي سورة البقرة : 219 وغيرهما من الآيات .( وفيه ) : أنّ المنساق منها العفو والتوسط في أصل تشريع الزكاة فلا يشمل المقام بعد ثبوت أصل التشريع بنحو الوسط والإرفاق .
الخامس : ما في الفقه الرضويّ من إخراج العشر بعد خراج السلطان ومعونة العمارة والقرية ، فقد ورد فيه : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال : - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه العشر - الحديث - » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 ..
وفيه : مضافا إلى قصور سنده قصور دلالته أيضا ، لأنّ معونة العمارة والقرية أعم من مطلق المؤنة كما لا يخفى .
السادس : ما ورد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح الفضلاء : « لا يترك للخارص ( الحارث ) أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة ، وأم جعرور ، ويترك للحارث - يكون في الحائط - العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الغلات حديث : 4 ..
وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يترك للحارس العذق والعذقان . والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الغلات حديث : 3 ..