تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا [ 1 ] بل ما يأخذه العمال زائدا
شرح
العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .والمقاسمة عبارة عن نفس حاصل الأرض الذي يأخذه السلطان . [ 1 ] استدل عليه تارة : بالإجماع . وأخرى : بأنّه من المقاسمة موضوعا . وثالثة : باشتمال الكلمات على حصة السلطان وهي شاملة لهما . ورابعة : بأنّه من المؤنة التي يأتي استثناؤها . وخامسة : بخبر صفوان والبزنطي قالا : « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال : - وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .بدعوى : أنّ القبالة تشمل الخراج أيضا . والكل مخدوش : أما الأول : فلما عن العلامة ( رحمه الله ) من إرسال عدم استثنائه إرسال المسلَّمات فكيف يتحقق الإجماع على الاستثناء . أما الثاني : فلاختلاف الخراج والمقاسمة اعتبارا ، فإذا كان المذكور في الدليل المقاسمة ، فلا يتعدّى منها إلى الخراج إلا مع العلم باتحادهما حكما وهو أول الدعوى . وأما الثالث : فلا وجه للاستناد إليه ما لم يكن من الإجماع المعتبر . وأما الرابع : فيأتي تفصيله . وأما الأخير : ففيه مضافا إلى قصور السند أنّ المراد به المقاسمة ، لأنّها كانت متعارفة في الأزمنة القديمة . فتلخص أنّ مقتضى الإطلاق والعموم عدم استثناء الخراج المحمول على رقبة الأرض . نعم ، لو كان مجعولا على نفس الغلة من حيث هي يمكن استفادة استثنائه من مجموع ما تقدم . فرع : لا يجزي عن الزكاة ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة ، للأصل والاتفاق ، وظهور الإطلاق ، وما يدل على الإجزاء محمول على التقية . نعم ، لو تقلبها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 126 | السيد عبد الأعلى السبزواري