الكذائي [ 1 ] ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض أخرى [ 2 ] .
( مسألة 15 ) : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] فسقي زرعا آخر غير ما قصده أولا ، فيجب فيه نصف العشر ، لأنّ السقي بالعلاج مقصود في هذه الصورة وإن اختلف في سقي الزرع ، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة فأصول الأقسام خمسة :
الأول : السقي العلاجي لخصوص ما فيه الزكاة ولا ريب في نصف العشر حينئذ .
الثاني : السقي العلاجي لغرض آخر غير الزرع ، فتعدّى منه إلى ما فيه الزكاة مع استغنائه بغير العلاج ، ولا ريب في أنّ فيه العشر .
الثالث : السقي العلاجي للزرع غير الزكوي ، فسقي الزكوي أيضا وفيه نصف العشر .
الرابع : عالج شخص آخر في السقي لغرض من زرع أو غيره ، فسقي الزكوي من زرع شخص آخر بعروقه وفيه العشر .
الخامس : الصورة السابقة مع الاحتياج إلى السقي العلاجي ، الظاهر التقسيط وهناك صور أخرى .
[ 2 ] فيجب العشر في زرع الأرض الأخرى ، لأنّ السقي بالعلاج غير مقصود بالنسبة إليها ، فيكون كالصورة الأولى .
[ 3 ] لعدم الملك ، وعدم التمكن من التصرف إن استحقها السلطان قبل تعلق الزكاة ، وللنص ، والإجماع إن استحقها بعده . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : « كل أرض دفعها إليك السلطان ، فما حرثته فيها ، فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر : إنّما عليك