بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار [ 1 ] مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء . وكذا التمر وغيره [ 2 ] .
( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض - كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة - ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح ، والدّوالي ، ونحوها من العلاجات [ 3 ] . ولو سقي
شرح
[ 1 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، وتقتضيه كثرة إرفاق الشارع بالمالك وجعل ولاية الإخراج له كما يظهر من الوظائف المجعولة للجباة والسعاة . وتقدم في [ مسألة 5 ] من زكاة الأنعام ما ينفع المقام . ونسب إلى المستند تقريب المنع من غير النقدين وهو ضعيف لا دليل عليه . وطريق الاحتياط أن يكون في غير النقدين بإذن الحاكم الشرعي .
[ 2 ] للنص ، والإجماع حتى من العامة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « أيّما رجل كان له حرث ، أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء ، وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوّل مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه . فإنّما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 ..
[ 3 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا كثيرة من المعصومين ( عليهم السلام ) قال أبو جعفر في الصحيح : « ما كان يعالج بالرشا والدّوالي والنضح ففيه نصف العشر