ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا ، فإنّه يجب على الساعي القبول [ 1 ] .
( مسألة 6 ) : وقت الإخراج - الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن - عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق [ 2 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ، مع التراضي بينهما قبل الجذاذ [ 3 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والتمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته [ 4 ] .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أيّ جنس كان
شرح
[ 1 ] لوجود المقتضي - وهو التعلق - وفقد المانع وهو المنافاة ، للإرفاق لفرض أنّ المالك يبذلها باختياره ، فعدم القبول يكون حينئذ خلاف الإرفاق . نعم ، لو كان البذل في وقت يكون تفويتا لحق المستحق وإضرارا بالنسبة إليه يشكل القبول حينئذ .
وبذلك يمكن أن يجمع بين قول من يقول بوجوب القبول وبين قول من يقول بعدمه .
[ 2 ] للإجماع عليه كما عن جمع ، وتشهد له سيرة المتشرعة - قديما وحديثا - ولا فرق فيه بين قول المشهور في وقت التعلق والقول الآخر ، لإطلاق معقد الإجماع والسيرة .
[ 3 ] لأنّه من فروع ولاية المالك على الإخراج ، وولاية الساعي على المطالبة المستفاد كل منهما من الأدلة التي تأتي الإشارة إلى بعضها ، وتقدم في [ مسألة 5 ] ما ينفع المقام ، فراجع .
[ 4 ] لظهور الاتفاق ، وأنّه من التسهيل والإرفاق ، وكون ذلك كله من فروع ولاية المالك على الإخراج وهي ثابتة نصّا وإجماعا .