تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
المشتملة على قولهم ( عليهم السلام ) : « ليس على مال اليتيم زكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .، أو « لا زكاة على مال اليتيم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .. والمذكور فيها وإن كان هو اليتيم إلا أنّه تحقق الإجماع هنا على عدم الفرق بينه وبين مطلق الصغير ، مع أنّ ذكر اليتيم من باب الغالب حيث يكون له مال انتقل إليه من أبيه . هذا مع أنّه قد ذكر الصغير في موثق يونس بن يعقوب : « أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 5 .ويأتي في [ مسألة 1 ] خبر محمد بن فضيل عن الرضا عليه السلام أيضا . ويمكن أن يستفاد من خبر ابن حمران إطلاق اليتيم على مطلق الصغير ، فعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها - إلى أن قال - والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .. ولكن فيه تأمل ، فإن الظاهر منه كون اليتم غير الصغر . ثمَّ إنّ هذه الأخبار ظاهرة في نفي الحكم الوضعيّ والتكليفيّ معا ولا ريب في شمول إطلاقها للنقدين ، فلا إشكال فيهما من هذه الجهة في البين . وأما حديث رفع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 .فلا إشكال في شموله لنفي الحكم التكليفي بخلاف الحكم الوضعي ، إذ لا منافاة بين الثبوت في ماله وتكليف الوليّ ، أو تكليفه بعد البلوغ بالإخراج كسائر الديون المتعلقة به ، هذا بالنسبة إلى زكاة النقدين . وأما الغلات والمواشي ، فالمشهور عدم الوجوب فيها أيضا ، وعليه أعاظم القدماء وكافة المتأخرين . ونسب إلى أصحابنا تارة : وإلى الإمامية أخرى : ويدل عليه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10 | السيد عبد الأعلى السبزواري