بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدّين [ 1 ] ، ومنكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الأخبار : إنّ مانع الزكاة كافر [ 2 ] .
ويشترط في وجوبها أمور :
الأول : البلوغ [ 3 ] ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول - فيما يعتبر
شرح
[ 1 ] لما تقدم من الآيات الشريفة والسنة المباركة .
[ 2 ] فعن الصادق ( عليه السلام ) - في وصية النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) - « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : وعدّ منهم مانع الزكاة . ثمَّ قال : يا عليّ ثمانية لا يقبل الله تعالى منهم الصلاة وعدّ منهم مانع الزكاة .
ثمَّ قال : يا عليّ من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 7 ..
وعنه ( عليه السلام ) : « من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا ، أو نصرانيا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .ونحوهما غيرهما .
ولا بد من حمل مثل هذه الأخبار إما على الجحود والاستحلال ، أو على بعض مراتب الكفر مثل قوله ( عليه السلام ) : « أما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، مع أنّ الكفر المطلق لا يناسب جملة مما ذكر في خبر الوصية ( 4 )( 4 ) راجع تمام الوصية في الوسائل باب : 7 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .كما لا يخفى ، مضافا إلى قصور مستنده .
[ 3 ] أما في النقدين ، فللأصل ، والإجماع ، وإطلاق النصوص المستفيضة