تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما [ 1 ] . وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، وصدق اسم العنب
شرح
[ 1 ] استدلوا عليه بوجوه : منها : دعوى الإجماع . ومنها : صدق الاسم فتشملها الأدلة . ومنها : بعث النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) الخارص حين الانعقاد . ومنها : الأخبار كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح ابن خالد : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق . والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 7 .. وصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا ما صرم ، وإذا خرص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .ومثله غيره بدعوى : أنّ وقت الصرم والخرص هو وقت الانعقاد . والكل مخدوش : أما الأول : فلمنع ثبوته وعلى فرضه فهو اجتهاديّ لا تعبديّ ، بل قيل إنّ الشهرة غير ثابتة ، فيكف بالإجماع لكثرة الخلاف . وأما الثاني : فلأنّ التسمية للأول والمشارفة من المجاز الشائع في المحاورة فلا بأس بها . وأما الثالث : فهو ممنوع صغرى وكبرى ، إذ لم يثبت أنّ بعثه ( صلَّى الله عليه وآله ) كان حين الانعقاد ، وعلى فرض الثبوت فهل كان للإعلام أو الإلزام كلّ محتمل ، ومقتضى الأصل ، وعموم : * ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة محمد : 36 .هو الأول . وأما الأخير ، فلأنّ صدر صحيح ابن خالد في مقام أصل التشريع وذيله على