تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، - وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون مثقالا . ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا [ 1 ] كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا [ 2 ] . الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه - منفردة أو مع الشجر - قبل وقته [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو
شرح
مثقالا ، والنصاب بالمثقال الصيرفي مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسة وسبعون [ 184075 ] مثقالا صيرفيا . [ 1 ] نصا ، وإجماعا ، وتدل عليه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط . [ 2 ] لإطلاق الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة . [ 3 ] لأنّه المنساق من النصوص ، والمدعى عليه الإجماع أيضا ، والمستفاد من الأدلة إنّما هو تعلق الوجوب بمن ملك نمو الغلات حين التعلق ، وهذه ملكية خاصة بالنسبة إلى وقت الغلات ، فتكون لها حالات ثلاثة بالنسبة إلى تعلق الزكاة وملك المالك لها . الأولى : حالة قبل بدوّ الصّلاح فمن ملكها وزال عنها قبل ذلك لا يجب عليه الزكاة . الثانية : حالة بدوّ الصّلاح ونموّ الحنطة والشعير والتمر . الثالثة : حالة اليبس والجفاف وانتهاء النموّ ، والمالك الذي تجب عليه الزكاة من ملك الحالة الوسطى دون الأخيرة والأولى ، فلو ملك الحالة الأولى أحد وانتقل المال منه إلى غيره اختيارا أو قهرا تجب الزكاة على المنتقل إليه دون المنتقل عنه .