تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
طول الحول [ 1 ] مع كونه غائبا . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر [ 2 ] مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
شرح
[ 1 ] مباشرة أو تسبيبا على ما تقدم في الشرط الخامس من الشرائط العامة فراجع . [ 2 ] للأصل ، والاتفاق ، وصحيح زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه زكاة في الدرهم ، ولا في الدنانير حتى يتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 ..