تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الفضة بقصد ما في الواقع [ 1 ] . ( مسألة 8 ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغش ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش [ 2 ] . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص ، وإما بوجه آخر [ 3 ] . ( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه [ 4 ] . إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه
شرح
[ 1 ] مرددا بين الفريضة والقيمة ، لاحتمال الفريضة في كل منها . [ 2 ] للعلم بفراغ الذمة على كل تقدير ، ولكنه فيما إذا علم بتساوي الغش في الجميع وإلا فلا بد من إحراز العلم بالفراغ كالصورة الآتية . [ 3 ] لقاعدة الاشتغال . [ 4 ] لجملة من الأخبار - مضافا إلى ما مرّ في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة - منها موثق إسحاق عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : « قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .. وفي مرسل ابن أبي عمير « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال ( عليه السلام ) : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .المحمول على صورة عدم التمكن من التصرف كما هو الغالب في الأزمنة القديمة عند الغيبة وهذا هو المشهور ، ويظهر منهم الإجماع عليه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111 | السيد عبد الأعلى السبزواري