( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط [ 1 ] .
( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء [ 2 ] إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما [ 3 ] ، فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية [ 4 ] . ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ، ولم يكن العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما [ 5 ] ، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج من ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن
شرح
[ 1 ] هذه المسألة مكررة مع المسألة الثالثة موضوعا ودليلا فراجع وتأمل ولا وجه للتكرار .
[ 2 ] لعدم تحقق موضوع الوجوب ، فلا وجه لثبوته ، لأنّ النصاب هو الذهب أو الفضة لا المركب منهما .
[ 3 ] لوجود المقتضي للوجوب حينئذ وفقد المانع عنه ، فتشمله الإطلاقات والعمومات قهرا .
[ 4 ] لما تقدم من خبر زيد الصائغ ، وللمعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع ، ويجزي إعطاء الأكثر ، بل للاجتزاء بإعطاء المتيقن وجه ، إذ المسألة من موارد الأقلّ والأكثر .
[ 5 ] على الأحوط ، للعلم الإجمالي بناء على تنجزه عند دوران الأمر بين المتباينين حتى في الماليات .
ولكن عن جمع منهم الماتن في حاشية المكاسب عدم الوجوب ، بل ربما يدعى الإجماع عليه ، مع أنّ في كون المقام من المتباينين منع ، إذا لوحظ تعلق الحق بلحاظ أصل المالية لا الخصوصية النوعية والأحوط للآخذ استرضاء المالك ولو بالمصالحة .