والفضة [ 1 ] ، وإن بلغت ما بلغت [ 2 ] بل عرفت سقوط الوجوب عن الدّرهم والدّينار إذا اتخذ للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما : نعم ، في جملة من الأخبار « أنّ زكاتها إعارتها » [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منها والردئ ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديّا [ 4 ] . ويجوز الإخراج من الرديّ وإن كان تمام النصاب من الجيّد [ 5 ] لكن الأحوط خلافه [ 6 ] ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ويتبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة ، بالضرورة وإنّما تجب في الدينار والدرهم من الذهب والفضة على ما تقدم تفصيله .
[ 2 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 3 ] لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « زكاة الحليّ عاريته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .وفي الفقه الرضوي : « ليس على الحليّ زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك ، فهو زكاته » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 ..
[ 4 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وبناء الزكاة على الإرفاق .
[ 5 ] للإطلاق والإرفاق ، ونسب إلى المشهور التقسيط وهو مبنيّ على الشركة الحقيقية والإشاعة الواقعية ، وتأتي المناقشة في أصل المبنى ، فلا وجه لما بني عليه من الفروع .
[ 6 ] خروجا عن مخالفة المشهور وإن كان لا دليل لهم على ما ذهبوا إليه على ما يأتي تفصيله إنشاء الله تعالى .
[ 7 ] لأنّه خير وإحسان محض ، ونحو من الإيثار ولا ريب في كون كل ذلك من أحسن الصفات .