تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الأحوط الإخراج على الأول [ 1 ] ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة [ 2 ] ووجبت الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ، إذا فرض نقص القيمة بالسبك [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحليّ [ 4 ] ولا في أواني الذهب
شرح
ومنها : صحيح ابن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا ، فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .. فما في جملة من الأخبار من أنّه إذا فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة كصحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، إلا ما فرّ به من الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 .ومثله غيره محمول على الندب جمعا ، أو على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول . [ 1 ] للخروج عن خلاف الشيخ ( رحمه الله ) القائل بالوجوب فيما إذا بدل النصاب بغيره من جنسه وهذا هو المراد بالأول ، وقد مرّ في زكاة الأنعام أنّه خلاف المنساق من الأدلة . [ 2 ] لعموم الأدلة ، وإجماع الأجلة ، واستصحاب الحالة السابقة . [ 3 ] لكون نفس الدراهم والدنانير متعلق الزكاة ، فيضمن النقص الحاصل بفعله وتفريطه ، كما أنّ له الزيادة إن حصلت زيادة بالسبك ونحوه . [ 4 ] لنصوص مستفيضة وظهور إجماع الإمامية قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس على الحليّ زكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .، وفي صحيح رفاعة قال : « سمعت أبا عبد الله وسأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولو بلغ مائة ألف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .إلى غير ذلك من الأخبار .