تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بالنوم كما على القول بأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث - الأصغر ( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا [ 152 ] وإن كان هو الأحوط [ 153 ] . ( مسألة 54 ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه ، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر ، أو علم تأخره ، أو بقي على الشك لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد . ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع
شرح
[ 152 ] للأصل ، والإجماع ، وإطلاق موثق ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنّهار في شهر رمضان يتم يومه ( صومه ) كما هو ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث : 2 .، ويقتضيه إطلاق صحيح العيص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث : 3 .أيضا . [ 153 ] لخبر عبد الحميد قال : « سألته عن احتلام الصّائم ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث : 4 .، ولكن قصور سنده يمنع عن التعويل عليه ، لأنّه مرسل ، ومضمر ، ومجهول من جهة عبد الرّحمن بن حماد ، فلا يصلح للدليل وصلوحه للاحتياط عليه التعويل لحسنه في جميع الأحوال فضلا عما كان في البين حديث مجهول الحال .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99 | السيد عبد الأعلى السبزواري