( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام [ 145 ] والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه [ 146 ] كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو
شرح
[ 145 ] لصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال ( عليه السلام ) : عليه أن يقضي الصّلاة والصّيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 ..
وقريب منه خبر ابن ميمون ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .، وفي مرسل الصدوق : « من جامع في أول شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .، وعن الأكثر الفتوى بمفاد الصحيح .
وعن ابن إدريس صحة الصوم وإن وجب قضاء الصلاة ، لعدم اشتراط صحة الصوم بالطهارة عن الحدث الأكبر ، ولحديث رفع النسيان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .، ولما دل على حصر المفطرات .
والكل
مخدوش : لعدم الاعتبار بها في مقابل النص الصحيح الصريح ، وعمل الأعاظم . وما في خبر المرسل من استثناء صدور غسل الجمعة ، فهو مبنيّ على التداخل القهريّ غير الاختياريّ وهو حسن ثبوتا ويشكل إقامة الدليل عليه إثباتا . نعم ، لو كان في نيته غسل الجنابة ولو إجمالا ، فهو صحيح وقد تقدم في [ مسألة 5 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) ما ينفع المقام فراجع ، وهذه المرسلة من أدلة التداخل القهريّ .
[ 146 ] للاقتصار في الحكم المخالف لحديث رفع النسيان الوارد مورد