تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء ، أو لغيره من أسباب التيمم - وجب عليه التيمم [ 148 ] فإن تركه بطل صومه [ 149 ] . وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت [ 150 ] . ( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى [ 151 ] وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه
شرح
فالظاهر دخوله فيما يأتي في [ مسألة 56 ] من الأقسام فراجع . ( الثالث ) : لا فرق فيما ذكر بين أن تكون الجنابة في الليل بالعمد والاختيار أو الاحتلام ، فنسي الغسل ، أو حصلت في اليوم بالاحتلام ، فنسي الغسل ، أو حصلت الجنابة قبل شهر رمضان ، فلم يغتسل نسيانا ، فالدليل يشمل الجميع . [ 148 ] لكون التيمم أحد الطهورين يجزي عن الطهارة المائية عند عدم التمكن منه ولو عشر سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 7 .. [ 149 ] لكونه حينئذ من البقاء على الجنابة عمدا . [ 150 ] لأنّ ضيق الوقت من مسوّغات التيمم كما تقدّم في السابع من مسوغات التيمم وحينئذ فإن تمكن من التيمم وجب عليه ذلك وإلا بطل صومه ويأتي في [ مسألة 66 ] بعض ما يتعلق بالمقام . [ 151 ] هذه المسألة مبنية على أنّ التيمم الذي يكون بدلا عن الجنابة هل يبطل بالحدث الأصغر أو لا ؟ وقد مرّ ما يتعلق به [ مسألة 24 ] من ( فصل أحكام التيمم ) .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98 | السيد عبد الأعلى السبزواري