تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط [ 147 ] .
شرح
الامتنان على خصوص مورد النص ، مضافا إلى دليل حصر المفطرات - كما تقدم - وأما قاعدة الإلحاق ، فلم تثبت كليتها بحيث تشمل جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، لأنّ عمدة مدركها الإجماع ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه ، ولما تقدم في بعض الأخبار من أنّ شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .، فهي معتبرة في مورد قام الإجماع على الاعتماد عليها . ومنه يظهر حكم إلحاق غسل الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة بغسل الجنابة ، إذ لا دليل على الإلحاق إلا احتمال اشتراط صحة الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر وهو إن كان حسن ثبوتا ، ولكن لم تثبت هذه الكلية إثباتا ، وكذا لم يعنون الحكم بهذا العنوان في كتب الفقهاء ( رحمهم الله ) وإن قلنا بصحة هذا العنوان في الجملة سابقا فراجع . [ 147 ] للخروج عن خلاف مثل صاحب الجواهر الذي أفتى بالإلحاق ، ولاحتمال أن يكون ذكر شهر رمضان في صحيح الحلبي - المتقدم - لكل صوم ، والجنابة مثلا لكل حدث أكبر ، ولكن الأول بلا دليل ، والثاني من الاحتمال العليل ، وكون الحيض أشدّ من الجنابة لا يوجب إلحاقه بها فإنّه قياس إلا إذا علم بالمناط وهو غير معلوم . ( فروع ) - ( الأول ) : مقتضى ظهور تسالمهم - أنّ القضاء في حكم الأداء إلا ما خرج بالدليل - هو أنّ نسيان غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان يوجب البطلان أيضا ! ولكنه ( مخدوش ) بإطلاق ما تقدم في بعض الأخبار من أنّ شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور ، مع أنّ حديث رفع النسيان ورد مورد الامتنان في الجميع بالنسبة إلى الجميع ، ولا دليل لهم على الاختصاص بخصوص رفع المؤاخذة ، بل يحكم بالتعميم ما لم يكن دليل على التخصيص . ( الثاني ) : لو أجنب في الليل ونسي الغسل وصام وتذكر في أثناء اليوم ،