تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 49 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة - على الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة [ 135 ] ، دون ما لا يكون لها .
شرح
مخدوش : لأنّ المناط إنّما هو التعمد في البقاء على حدث الحيض وهو عبارة أخرى عن التواني ولا يصدق العمد ولا التواني بالنسبة إليها حينئذ . فروع - ( الأول ) : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان حصول الطهور بالطبع أو باستعمال الأدوية المعدّة له . ( الثاني ) لو رأى في النوم أنّه احتلم واستيقظ فلم ير شيئا وصلَّى ثمَّ رأى المنيّ في ثوبه وعلم أنّه عين ما كان رآه في النوم فهل يكون ذلك من الإصباح جنبا أو لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ المنساق منه ما إذا توجه إليه في الجملة حين الإصباح ، فلا يشمل المقام ، والأحوط الإتمام ثمَّ القضاء . ( الثالث ) : المراد بضيق الوقت المجوز للتيمم هو الضيق الواقعي لا الاعتقادي ، لظهور الأدلة في الواقعيات ما لم يكن دليل على الخلاف . [ 135 ] للنص ، والإجماع ، ففي صحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إليه ( عليه السلام ) امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثمَّ استحاضت فصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز ( يصحّ ) صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يأمر فاطمة ( عليها السلام ) والمؤمنات من نسائه بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. وأشكل عليه تارة : بالإضمار وأخرى : باشتماله على ما لا يقول به أحد من عدم قضاء الصلاة ، وثالثة : بأنّ الصدّيقة الطاهرة لم تر الدم ؟ مع أنها طاهرة مطهرة كما في النصوص ( 2 )( 2 ) راجع ج : 3 صفحة : 297 .، وقد ورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :