على ترك الغسل [ 128 ] .
ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم [ 129 ] . وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب [ 130 ] وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها [ 131 ] والظاهر
شرح
[ 128 ] لصدق تعمد البقاء على الجنابة على الجميع وقد ذكر النوم بعد الجنابة في جملة من النصوص - كما تقدم بعضها .
[ 129 ] لأنّه مع الالتفات إليه تعمد للبقاء على الجنابة أيضا ، إذ المناط كلَّه طلوع الفجر عليه جنبا بعمده واختياره وهو حاصل في هذه الصورة أيضا مضافا إلى الإجماع .
[ 130 ] أما صحّة الصّوم ، فلأن التراب أحد الطهورين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم .، فيترتب عليه جميع ما يترتب على الغسل من الآثار . إلا أن يقال : إنّه لا يشمل مورد إيجاد الموضوع اختيارا ، ولكنّه خلاف إطلاق الأدلة ، وكلمات الفقهاء ، وكون التشريع لأجل التيسير والتسهيل . وأما العصيان ، فظاهرهم التسالم عليه في نظائر المقام من موارد تفويت التكليف الاختياريّ بالعمد والاختيار ، ويأتي نظير المسألة في [ مسألة 66 ] فراجع والمسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه .
[ 131 ] للإجماع ، والنصّ في الحيض قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في موثق أبي بصير : « إن طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث : 1 ..