تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك [ 125 ] . كما لا يبطل مطلق الصوم - واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في النهار [ 126 ] ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام [ 127 ] ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم
شرح
صحيح ابن سنان من قضاء شهر رمضان على مجرد المثال لكل واجب موسع ، ولكن كون الأول من الإجماع المعتبر مشكل ، وكذا الثاني في مقابل ما دل على حصر المفطرات فلا حاكم على أصالة البراءة عن المانعية والمفطرية في غير مورد النص مضافا إلى ما تقدم من حصر المفطرات في غيره » وإن كان ذلك يكفي في الاحتياط بل الوجوبيّ منه إن كانت النسبة إلى الأصحاب عبارة أخرى عن دعوى الإجماع كما هو عادة بعض الفقهاء في التعبير عنه به . [ 125 ] لما تقدم من صحيح القماط ، وظهور الإجماع . [ 126 ] لنصوص مستفيضة - مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة الفقهية - منها قول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « ثلاثة لا يفطرن الصّائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. فتلخص أن الأقسام ثلاثة : البقاء على الجنابة إلى الفجر عمدا ، والإصباح جنبا ، والاحتلام في حال الصّوم ، ومقتضى الأدلة اللفظية اختصاص الأول بخصوص شهر رمضان ، والثاني بقضائه ، لا أثر للأخير في فساد الصّوم أصلا . [ 127 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وصحيح الحلبيّ : « في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثمَّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ؟ قال ( عليه السلام ) : يتم صومه ذلك ثمَّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وقريب منه صحيح البزنطي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89 | السيد عبد الأعلى السبزواري