تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا [ 120 ] خصوصا في الصيام الواجب ، موسعا كان أو مضيقا [ 121 ] .
شرح
وخلاصة المقال : أنّ هنا أمور ثلاثة : الأول : تعمد البقاء على الجنابة ، ومقتضى الأدلة اللفظية اختصاص مفطريته بصوم شهر رمضان وقضائه . الثاني : الإصباح جنبا وتختص مفطريته بخصوص قضاء صوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتّى في نفس شهر رمضان ، كما تقدم . الثالث : الاحتلام في اليوم الذي صام فيه ، ولا يوجب ذلك الإفطار مطلقا ، ويأتي تفصيل ذلك كلَّه في المسائل الآتية . ثمَّ إنّ البقاء على الحدث الأكبر - الذي منه الجنابة - أقسام كثيرة : الأول : أن يكون عن عمد ، ويكون مبطلا في صوم شهر رمضان ، وقضائه . الثاني : نسيان الغسل ويأتي حكمه في [ مسألة 50 ] . الثالث : البقاء عن جهل بالموضوع والحكم معا ، ويأتي حكم البطلان في الفصل التالي ، وحكم الكفارة في ( فصل المفطرات المذكورة ) كما أنّه موجبة للقضاء . الرابع : عن جهل بالموضوع فقط ، أو الحكم كذلك يظهر حكمها مما يأتي في ذلك الفصل . الخامس : البقاء عن اضطرار أو إكراه ولا كفارة فيهما والأحوط القضاء خصوصا في الإكراه . [ 120 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور ، وجمودا على قاعدة الإلحاق مطلقا إلا ما خرج بالدليل . وإن كان ذلك جمودا بلا دليل ومخالفا لما هو المأنوس في الشريعة من التيسير والتسهيل . [ 121 ] لأنّه المتيقن من دعواهم الإجماع على الإلحاق ، ولكن الظاهر