تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل [ 113 ] . ( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا [ 114 ] . ( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ، ولا بالارتماس في الثلج [ 115 ] . ( مسألة 48 ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه [ 116 ] . الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق ، في صوم شهر رمضان [ 117 ] .
شرح
[ 113 ] أما صحة الصوم ، فلعدم تحقق فعل المفطر عن عمد واختيار . وأما بطلان الغسل ، فلاشتراط إباحة الماء فيه . [ 114 ] لما يأتي في الفصل التالي . [ 115 ] للأصل بعد اختصاص الدليل بالماء ، مع أنّه إذا لم يكن الارتماس في المائعات غير الماء مبطلا ، ففي الوحل والثلج بالأولى . [ 116 ] لأصالة عدم تحقق الارتماس ، وأصالة الصحة ، والبراءة عن القضاء والكفارة . [ 117 ] لنصوص قريبة من التواتر - وقد عدّوا ذلك من قطعيات الفقه - منها : موثق أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح قال ( عليه السلام ) : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .ومثله غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .. وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر تدل على الصحة كصحيح الخثعمي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يصلي صلاة