تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أو قضائه [ 118 ] دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى [ 119 ] ،
شرح
الليل في شهر رمضان ثمَّ يجنب ثمَّ يؤخر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .ومثله غيره ، ولكن لا بد من حملها إما على التقية ، أو على غير التعمد ، وطرحها لإعراض الأصحاب عنها ، بل دعوى القطع على خلافها ، فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين من القول بالصحة . [ 118 ] لصحيح ابن سنان : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال ( عليه السلام ) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، ونحوه موثق سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .، والظاهر أنّ الحكم من المسلَّمات ، وتشهد له قاعدة الإلحاق أيضا . [ 119 ] لأصالة عدم المانعية والمفطرية إلا في مورد الدليل ، بل قد ورد في المندوب ما يدل على الصحة ، كصحيح الخثعمي : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال ( عليه السلام ) : صم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .ونحوه غيره . وأما الصوم الواجب ، فنسب إلى المشهور كونه كصوم شهر رمضان ، لقاعدة الإلحاق المستفادة من الإطلاقات الواردة في شهر رمضان . ( وفيه ) أولا : أنّ تصريحه ( عليه السلام ) بعدم المانعية في الصوم المندوب فيما مر من الصحيح ، مع أنّ اتحاد حقيقة الصيام - بواجبها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85 | السيد عبد الأعلى السبزواري