( مسألة 40 ) : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا [ 99 ] .
( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه [ 100 ] .
( مسألة 42 ) : إذا كان جنبا . وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا [ 101 ] ، وإن كان مستحبا ، أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه [ 102 ] .
( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن ، بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا [ 103 ] وإن كان ناسيا
شرح
[ 99 ] أما عدم صحة الصوم مع الإكراه ، فلأنّ المكره ( بالفتح ) مختار وإنّما يختار أقلّ المحذورين باختياره . وأما الصحة مع القهر ، فلعدم الاختيار معه .
[ 100 ] أما البطلان ، فلتحقق العمد والاختيار في إيجاد المفطر . وأما وجوبه عليه ، فلأهمية إنقاذ النفس عن إتمام الصوم ، والظاهر بطلان الصوم لو خالف ولم يرتمس ، لأنّه من النهي في العبادة ، لأنّ مرجع وجوب الارتماس إلى حرمة الإمساك والصّوم .
[ 101 ] لأنّه لا بدل للصوم مع التعيّن ، وللغسل بدل وهو التيمم ومقتضى القاعدة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل ، فيجب عليه إتمام الصوم لتعينه والتيمم لكونه بدلا عن الغسل مع عدم التمكن منه ولو لعذر شرعيّ .
[ 102 ] أما في المندوب ، فلجواز الإفطار إلى الغروب ، فلا تزاحم في البين ، وكذا في الواجب الموسع ، فإنّه يجوز فيه الإفطار إلى الزوال . وأما بعده فالظاهر أنّ حكمه حكم الواجب المعيّن ، فيتبدل الغسل إلى التيمم لو لم يمكن التأخير إلى المغرب .
[ 103 ] أما بطلان الصّوم ، فلتحقق الارتماس العمدي . وأما بطلان !