( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما [ 94 ] .
( مسألة 36 ) : لا يبطل بالارتماس سهوا ، أو قهرا ، أو السقوط في الماء من غير اختيار [ 95 ] .
( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس ، فحصل ، لم يبطل صومه [ 96 ] .
( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء ، أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف ، لم يجب الاجتناب عنه [ 97 ] .
( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ، ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلا بطل صومه [ 98 ] .
شرح
في موارد العلم الإجمالي ما هو الواجب إنّما هو الاجتناب فقط . وأما سائر الآثار فلا تترتب على ارتكاب أحدهما فقط ، بل إنّما تترتب على ارتكاب الجميع .
[ 94 ] الكلام في هذه المسألة عين الكلام في سابقتها من غير فرق .
[ 95 ] كلّ ذلك لما يأتي في الفصل التالي من اعتبار العمد والاختيار في مفطرية المفطرات .
[ 96 ] لعدم تحقق العمد والاختيار مع الاطمئنان بعدم الرّمس ويجري هنا ما تقدم في [ مسألة 18 ] فراجع .
[ 97 ] للأصل فيما إذا تردد بين الماء وسائر المائعات وأما مع التردد بين الماء المطلق ، وبعض أقسام المضاف ، فالأحوط الاجتناب كما مرّ .
[ 98 ] لتحقق العمد والاختيار في الارتماس حينئذ مع تمكنه من الخروج فورا . وأما عدم البطلان بالارتماس السهويّ والقهريّ ، فلعدم الاختيار ، مع اعتباره في جميع أقسام الإفطار .