تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرّأس ، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف [ 86 ] وإن كان الأحوط الاجتناب [ 87 ] ، خصوصا في الماء المضاف . ( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء ، فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه [ 88 ] نعم ، لو أدخل رأسه في إناء - كالشيشة ونحوها - ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان [ 89 ] . ( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه ، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء ، كلَّا أو
شرح
دل عليه دليل بالخصوص كما ورد في كفاية المسح عليه في الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 31 و 32 و 37 من أبواب الوضوء .. [ 86 ] لذكر الماء في الأدلة ، وأصالة الصحة في غيره وإن كان ماء مضافا ، ولكن يشكل في بعض أقسام المضاف بعدم تفرقة العرف بينه وبين الماء المطلق ، ومع الشك في الموضوع أو الحكم ، فالمرجع أصالة الصحة ، وعدم القضاء والكفارة ، لعدم جواز التمسك بالأدلة حينئذ . [ 87 ] لاحتمال أن يكون المراد بالماء مطلق المائع ، فيشمل الجميع خصوصا المضاف . [ 88 ] لصدق الارتماس عرفا إلا أن يدّعي انصراف الدليل عنه ، ومع الشك في الصدق يكون المرجع الأصل ، والظاهر اختلافه باختلاف اللطخة رقة وغلظة ، فيصح الصدق في الأولى ، ولا يصح في بعض المراتب الثانية . [ 89 ] لعدم صدق غمس الرأس حينئذ عرفا ، ومثله الآلات المصنوعة في هذه الأعصار للغوص والغمس في البحار لأغراض خاصة . !