تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بعضا ، لم يبطل صومه على الأقوى [ 90 ] وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ ، كما مرّ . ( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ، ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو على وجه التسنيم - فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا [ 91 ] . ( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما ، فالمدار عليه . ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما [ 92 ] ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا [ 93 ] .
شرح
[ 90 ] لخروج بعض الرأس عن الماء ، فلا يصدق الرمس والغمس ، والمناط على رمس الجميع ، لأنّه الظاهر من الدليل ، ومع عدم الصدق أو الشك فيه لا موجب للبطلان بل مقتضى الأصل الصحة . [ 91 ] ظهر مما تتقدم حكم هذه المسألة ، فلا وجه للإعادة . [ 92 ] أما الأول ، فلتحقق الموضوع ، فيشمله الدليل قهرا . وأما الأخير ، فلقاعدة الاحتياط . [ 93 ] مقتضى قاعدة الاحتياط وجوب الاجتناب عن رمس أحدهما أيضا ، لأنّ جريان الأصل في رمس واحد منهما فقط معارض بجريانه في الآخر ، فمقتضى قاعدة الاشتغال الإتمام والقضاء إلا أن يقال : بعدم صدق العمد والاختيار بالنسبة إلى فعل المفطر ، لأنّه مع الشك في تحقق المفطر برمس واحد منها فقط لا يصدق إيجاد المفطر عمدا واختيارا ، لأنّ تحقق العمد والاختيار متوقف على العلم بالموضوع ، مع أنّ الالتزام بوجوب الكفارة مرّتين بعيد عن المرتكزات ، وسهولة الشريعة ، وخلاف ما ثبت في الأصول من أنّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78 | السيد عبد الأعلى السبزواري