تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
السابع : الارتماس في الماء [ 79 ] ، ويكفي فيه رمس الرأس
شرح
[ 79 ] للنص ، والإجماع ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .، وعن الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن شعيب قال : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وفي صحيح ابن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .والمنساق من مثل هذه النواهي إنّما هو المانعية ، لأنّها الأصل في النّواهي المتعلقة بالعبادات إلا ما خرج بالدليل . وعن بعض القول بخصوص الحرمة التكليفية دون المفطرية ، لذكر الارتماس الصياميّ في سياق الارتماس الإحراميّ ، والأخير لا يكون مبطلا للإحرام قطعا ، فكذا الأول مع أنّه لم يذكر القضاء والكفارة في أدلة المقام . ( وفيه ) أولا : أنّه ذكر في سياق الأكل والشرب والجماع في صحيح ابن مسلم ، مع أنّ خروج الإحرام بدليل خارج لا يضرّ بظهور السياق في المانعية ، والدليل الخارج ظهور الإجماع ، بل النصوص في أنّ محرّمات الإحرام نفسية لا غيرية ، بل هذا هو الأصل فيها إلا ما خرج بالدليل . وعن بعض القول بالكراهة ، لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 9 .، وموثق عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ( عليه السلام ) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودنّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري