سبيل النقل والحكاية [ 66 ] ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان - مع عدم العلم بصدق الخبر - أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية [ 67 ] .
( مسألة 25 ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما - لا يوجب بطلان الصوم [ 68 ] إلا إذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله [ 69 ] صلَّى اللَّه عليه وآله .
( مسألة 26 ) : إذا اضطر إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو ، أو الجهل المركب [ 70 ] .
شرح
يقال : إنّ الجزم بالأخبار مع عدم إحراز الموافقة للواقع يلحقه بالكذب .
ثمَّ إنّ صدق الكذب في القسم الأول إنّما هو فيما إذا لم تقم حجة معتبرة على الاعتبار وإلا فلا يكون كذبا حتّى مع الاحتمال أو الظنّ غير المعتبر بالخلاف .
[ 66 ] كما تقدم آنفا .
[ 67 ] ولو بنحو البناء القلبي بأن يبني في قلبه أنّ في أول شهر رمضان كل ما ينقله في هذا الشهر إنما هو بعنوان الحكاية لا بعنوان الجزم به ، ولكن الأحوط الذكر باللسان أيضا .
[ 68 ] أما الحرمة ، فلعموم أدلة حرمة الكذب . وأما عدم البطلان ، فلأصالتي : الصحة والبراءة عن القضاء والكفارة ، بعد عدم الدليل على البطلان فيه .
[ 69 ] كاستناد الفتوى المجعولة إليهم من حيث إنّهم حملة الشريعة ، وحفاظ أحكام اللَّه تعالى بحيث يصدق الكذب على اللَّه عرفا ، وهو يختلف باختلاف كيفية البيان ونحوه .
[ 70 ] أما في مورد الاضطرار ، فإن كان بحيث يوجب سلب الاختيار ،