الأحوط القضاء [ 58 ] .
( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل : « هل قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كذا . . » فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه [ 59 ] .
( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقا عن اللَّه تعالى أو عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مثلا ثمَّ قال : « كذبت » بطل صومه [ 60 ] ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ، ثمَّ قال في النهار : « ما أخبرت به البارحة صدق » .
( مسألة 23 ) : إذا أخبر كاذبا ، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه [ 61 ] باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد
شرح
مشكل لخروج الأول عن الأخبار المتعارفة والأدلة منزلة عليها ، ومقتضى الأصل الصحة بعد الشك في صدقها على مورد من الموارد .
[ 58 ] خصوصا في الصورة الأولى التي ذكرناها .
[ 59 ] لتحقق الكذب ، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة .
[ 60 ] لأنّ ظاهر قوله نفي الواقع عما أخبر به وهو كذب ، فيشمله إطلاق الدليل . نعم ، إن كان المراد تكذيب نفسه في أصل الأخبار ، فليس ذلك تكذيبا على اللَّه تعالى ، وكذا قوله : ما أخبرت به البارحة صدق ، فإنّه يحتمل له وجهان : الأول تصديق نفسه وهو لا يوجب البطلان . الثاني : تصديق الكذب على اللَّه تعالى وهو يوجب البطلان .
[ 61 ] كما في ارتكاب سائر المفطرات التي لا يرفع أثرها بعد الارتكاب ولو ندم وتاب ، لأنّ التوبة لا تؤثر في الوضعيات - كالقضاء ، والكفارة ، وأداء حقوق الناس ، ونحو ذلك .
( فروع ) - ( الأول ) : لو كتب الكذب في قرطاس ثمَّ محاه فورا ، أو