تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الخامس : تعمد الكذب على اللَّه تعالى ، أو رسوله ، أو الأئمة - صلوات اللَّه عليهم - [ 53 ] سواء كان متعلقا بأمور الدّين أو
شرح
رمضان فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 6 .، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنّ بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 5 .. ولكن يمكن حمل ذلك كله على الكراهة الشديدة في غير معتاد الإمناء ، لقرائن خارجية وداخلية ويأتي في ( فصل يكره للصائم أمور ) بعض الكلام . [ 53 ] لجملة من الأخبار ، مضافا إلى نقل الإجماع - منها موثق أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء ، وتفطر الصائم ، قال : قلت له : هلكنا ، قال ( عليه السلام ) : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 2 .. ومثله موثقه الآخر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 4 .، وعنه ( عليه السلام ) : « خمسة أشياء تفطر الصّائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 6 .إلى غير ذلك من الأخبار . وأشكل عليها بقصور السند ، واشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد من نقض الكذب للوضوء ، ولذا نسب إلى جمع من القدماء وأكثر المتأخرين عدم الإفطار به . ويرد : بأنّ في بعضها الموثق وهو المعتمد ، والتفكيك بين أجزاء الخبر الواحد في العمل ببعضها وطرح بعضها الآخر شائع بين الفقهاء ، ومتداول في الفقه ، فالمقتضي للحجية موجود والمانع عنها مفقود ، فيتم ما هو المشهور .