القضاء خصوصا في مثل الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل [ 52 ] .
شرح
وأما الشاب الشبق ، فلا ، لأنّه لا يؤمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 ..
حيث إنّ الشيخ الكبير معتاد لعدم سبق المنيّ ظاهرا ، مع أنّ مفهوم ذيله يدل على تحقق الأمن في مورد الجواز ، ولكن يعارضهما مثل موثق سماعة عنه ( عليه السلام ) أيضا : « عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما لم يخف على نفسه فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 .حيث إنّه ( عليه السلام ) علَّق الجواز على عدم الخوف وهو عبارة أخرى عن عدم الاعتياد .
ومثله صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنيّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 ..
ويمكن حمل مثل صحيح زرارة على مجرّد الأولوية والتنزّه ، فيجوز مع عدم الاعتياد على كراهة ويشهد له خبر عليّ بن جعفر قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية ، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 19 ..
وكذا خبر الأصبغ بن نباته قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين أقبّل وأنا صائم ؟ فقال له : عف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 15 .ومنه يعلم وجه الاحتياط المذكور ولا يترك إلا مع الوثوق بعدم الإنزال .
[ 52 ] لورود النص في جميع ذلك ، وكذا اللصوق بالأهل ، كخبر سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « عن الرجل يلصق بأهله في شهر