تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( مسألة 13 ) : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه [ 39 ] . الرابع : من المفطرات : الاستمناء [ 40 ] أي : إنزال المنيّ متعمدا بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر ، أو تصوير صورة الواقعة ، أو تخيل صورة امرأة ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله [ 41 ]
شرح
حرام ، إذ لا فرق في مفطرية المفطرات بين الحدوث والبقاء . وأما البطلان مع التراخي ، فلأنّه إيجاد للمفطر عن عمد واختيار ، فلا بد من الإفطار بلا ريب وإشكال . [ 39 ] للأصول الثلاثة : أصالة عدم الدخول ، وأصالة الصحة ، وأصالة البراءة عن القضاء والكفارة . [ 40 ] للنصوص ، والإجماع ، ولأنّه من الجنابة العمدية التي يأتي حكمها في الثامن من المفطرات ، وفي صحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، ومثله غيره فيستفاد منه أنّ كل إجناب عمديّ حكمه حكم الجماع في جميع الجهات إلا ما خرج بالدليل ، لأنّه مقتضى إطلاق المماثلة بين الإمناء والجماع كما أنّ الظاهر ، بل المعلوم أنّ ذكر العبث بالأهل وملاعبتها في الأدلة لمجرد المثال فقط ، فيشمل جميع الموجبات بأيّ سبب كان وأيّ وجه يكون حلالا كان أو حراما . [ 41 ] للإجماع على عدم الفرق بين الأسباب ، وأنّ المناط تعمد الجنابة ، وإمكان استفادة التعميم من الأدلة بعد حمل الملاعبة والعبث الوارد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60 | السيد عبد الأعلى السبزواري