بلا إنزال [ 28 ] إلا إذا كان قاصدا له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر [ 29 ] .
( مسألة 8 ) : لا يضرّ بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهوا [ 31 ] .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل [ 32 ] . ولو قصد الإدخال في أحدهما ، فلم يتحقق كان
شرح
[ 28 ] لأصالة الصحة ، وعدم وجوب القضاء والكفارة ، وأصالتي الإطلاق والبراءة في الشبهة الحكمية .
[ 29 ] لما تقدم في [ مسألة 22 ] من الفصل السابق ، ولكن لا بد وأن يكون ملتفتا إلى مفطَّرية قصد الإنزال حتى يتحقق منه قصد الإفطار ولو لم يكن متوجها إلى هذه الجهة لا يتحقق منه قصد المفطرية ، فيصح صومه لو لم ينزل .
[ 30 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 31 ] لما يأتي في الفصل التالي من اعتبار العمد والاختيار والالتفات في مفطرية المفطرات مطلقا ، فخرج بذلك النائم ، والمكره والساهي ، ولكن المكره على قسمين فتارة : يكون مفصولا ، فيتصور فيه المقهورية من كل جهة فلا وجه للبطلان حينئذ ، لسلب الاختيار عنه مطلقا . وأخرى : يكون فاعلا بحيث يختار الفعل خوفا من توعيد المكره ( بالكسر ) وفي مثله يبطل الصوم ويأتي في [ مسألة 4 ] من الفصل التالي ما ينفع المقام .
[ 32 ] لعدم تحقق العمد ، والاختيار الموجب للإفطار ولكن لا بد من تقييده بما إذا علم بعدم الدخول . وأما إذا علم به ، فلا يجوز خصوصا مع الاعتياد .