مبطلا ، من حيث إنّه نوى المفطر [ 33 ] .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها [ 34 ] .
وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا [ 35 ] أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومها . ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى ، بطل صوم الخنثى دونهما [ 36 ] ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [ 37 ] .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه [ 38 ] .
شرح
[ 33 ] راجع [ مسألة 22 ] من الفصل السابق .
[ 34 ] لاحتمال أن يكون المدخول فيه غير الفرج ، فمقتضى الأصل صحة صومهما .
[ 35 ] للأصل بعد احتمال أن يكون العضو الداخل عضوا زائدا ولم يكن آلة الذكورة .
[ 36 ] أما بطلان صوم الخنثى ، فلأنّها إن كانت أنثى وقعت مدخولا بها وإن كانت ذكرا كان داخلا في الأنثى . وأما عدم بطلان صوم الرجل ، فلاحتمال أن يكون المدخول فيه ثقبة غير الفرج المعهود ، كما أنّ عدم بطلان صوم الأنثى لاحتمال أن يكون العضو الداخل في فرجها شيئا آخر غير آلة الذكورة .
[ 37 ] لاحتمال أن يكون كلّ من عضوي الداخل والمدخول فيه شيئا آخر غير الفرج والذكر المعهودين ، فيرجع إلى أصالتي الصحة والبراءة عن القضاء والكفارة .
[ 38 ] أما وجوب الإخراج فورا ، فلأنّ الإبقاء إفطار عمديّ اختياريّ وهو