الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصا مع تعمد السبب [ 9 ] .
( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم [ 10 ] بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق [ 11 ] ، وإن كان الأحوط تركه [ 12 ] .
وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع [ 13 ] .
( مسألة 4 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف [ 14 ] ، فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق
شرح
يصدق أنّه بلع البصاق المتكوّن بالاختيار .
[ 9 ] لأنّ الاحتياط حسن على كل حال .
[ 10 ] لاستصحاب صحة الصوم ، وأصالة البراءة عن القضاء والكفارة ، والإطلاقات بعد الشك في شمول أدلة المفطرية لمثله .
[ 11 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق .
[ 12 ] خروجا عن خلاف من أوجب الترك ولا ريب في حسن الاحتياط على كلّ حال .
[ 13 ] منشأ التردد صدق الأكل في الجملة ، فيكون مفطرا ، وأنّه يمكن دعوى ظهور الأكل والشرب فيما إذا دخل من الخارج إلى فضاء الفم ، لا ما إذا حصل فيه من الصدر أو الرأس ، ويشهد له موثق غياث : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. وعن جمع من الفقهاء واللغويين أنّها أعمّ مما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا بلعها بعد الازدراد أو لا .
[ 14 ] لاشتمال الأدلة على الطعام والشراب ، والأكل ، والشرب