تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ) وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب [ 1 ] ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد - كالخبز والماء ونحوهما - وغيرهما كالتراب ، والحصى ، وعصارة الأشجار ، ونحوها ، ولا بين القليل والكثير -
شرح
( فصل فيما يجب الإمساك عنه ) [ 1 ] كتابا ، وسنة ، وضرورة من الدّين . قال تعالى : * ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 187 .، وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وعن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « خمسة أشياء تفطر الصّائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه ورسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 .ولا ريب في أنّ الحصر فيهما إضافيّ ، فلا تنافي بينهما وبين غيرهما ، كما أنّ ذكر الطعام والشراب من باب المثال والغالب ، وإلا فالمناط كلَّه صدق الأكل والشرب بأيّ شيء كان وأيّ نحو تحقق ، للإطلاقات ، والإجماعات ، والارتكازات . !