وباللمس ، والتقبيل بشهوة [ 2 ] ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [ 3 ] ، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة [ 4 ] إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا [ 5 ] .
الثاني : الاستمناء على الأحوط [ 6 ] وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
الثالث : شمّ الطيب مع التلذذ [ 7 ] وكذا الريحان ، وأما مع عدم
شرح
[ 2 ] على المشهور ، ومما قطع به الأصحاب ، وأرسل إرسال المسلَّمات ، ويقتضيه الاعتبار ولا دليل على الحرمة غير ذلك .
وأما الاستدلال عليها بقوله تعالى : * ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * فمخدوش : لأنّ المنساق منها المواقعة لا مطلق المباشرة وإلا فهو خلاف الإجماع ، بل الضرورة إن لم يكن مع الشهوة .
[ 3 ] للإجماع ، وقاعدة الاشتراك .
[ 4 ] لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على الحرمة .
[ 5 ] خروجا عن مخالفة ابن جنيد ، والمختلف حيث ذهبا إلى حرمة النظر بشهوة أيضا ولا دليل لهما يصلح للاعتماد عليه .
[ 6 ] أما في اليوم ، فلا ريب في حرمته ، لبطلان الصوم بالإجناب العمدي كما تقدم في كتاب الصوم .
وأما في الليل ، فاستدل على الحرمة تارة : بإجماع الخلاف . وأخرى :
بأنّه مثل الجماع . وثالثة : بأنّه مستلزم للخروج من المسجد للاغتسال .
والكل مخدوش : إذ الأول لا اعتبار به . والثاني : قياس ، والأخير :
لا بأس به إن كان للحاجة والاغتسال حاجة . نعم ، الحرمة مناسبة لمرتكزات المتشرعة ومذاق الفقاهة ومنه يعلم وجه الاحتياط .
[ 7 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، وفي صحيح أبي عبيدة :