( فصل في أحكام الاعتكاف )
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر [ 1 ] ،
شرح
( فصل في أحكام الاعتكاف )
[ 1 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا بقسميه قال تعالى : * ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 187 .. وفي موثق ابن الجهم : « عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .، وفي موثق سماعه : « عن معتكف واقع أهله فقال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 ..
وأما ما في بعض الأخبار من أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لم يكن يعتزل النساء حين الاعتكاف كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال :
« كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضرب له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه . وقال بعضهم : واعتزل النّساء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما اعتزال النساء فلا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .، فالمراد به عدم الاعتزال من جهة المعاشرة والمخالفة لا المجامعة والمباشرة .