تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
اعتكاف أيّام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستيناف مع الإطلاق [ 142 ] . ( مسألة 42 ) : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ [ 143 ] . ( مسألة 43 ) : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علَّقه بطل [ 144 ] إلا إذا علَّقه على شرط معلوم الحصول حين النية ، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .
شرح
[ 142 ] على المشهور في جميع ذلك ، لانحلال الاعتكاف وزواله شرعا بواسطة الشرط ولا إعادة ولا قضاء فيما انحل وزوال وحكم الشارع بسقوطه ملاكا وخطابا . [ 143 ] كل ذلك لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم الدليل على الصحة ، وكون المنساق من أدلة المقام شرط المعتكف لنفسه في اعتكافه دون غيره . واحتمال التعميم تمسكا بإطلاق : « المسلمون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخيار .لا وجه له ، لأنّ المراد به الالتزام الذي يلتزم في العقود والمعاملات ، فلا يشمل نقض العبادات ورفع اليد عنها ، ويكفي الشك في الشمول في عدم الشمول كما هو معلوم . [ 144 ] بلا إشكال فيه إن كان التعليق منافيا للنية . وأما مع عدم المنافاة فإن تمَّ إجماع على البطلان مع عدم المنافاة فهو ، وإلا فلا وجه للبطلان مع حصول النية جامعا للشرائط ، وحصول الإجماع مطلقا وعلى البطلان مشكل إن لم يكن ممنوعا ، فراجع المطوّلات وتأمل .