معيّن أو واجب موسع ، وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع ، بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران ، فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما .
( مسألة 40 ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [ 133 ] حتّى في اليوم الثالث [ 134 ] سواء علق الرجوع على عروض
شرح
حتى إذا استوعبت الحاجة يوما وينتفي الاعتكاف حينئذ ، ويقضي إن كان له قضاء وإلا فلا وقد مرّ في [ مسألة 36 ] ما ينفع هنا .
[ 133 ] للنصوص ، والإجماع قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 ..
وفي صحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 6 ..
[ 134 ] لإطلاق الأدلة ، ومفهوم صحيح ابن مسلم : « إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف . وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .، وهذا هو المشهور ، فما نسب إلى المبسوط من المنع مخدوش .