الواقع [ 71 ] .
شرح
مطابقا للقاعدة كما قلناه ، فلا يحتاج إلى التجديد ، لظهور أنّ قصده التعليقيّ وقع في محله وصادف الواقع .
[ 71 ] على المشهور نصّا ، وفتوى ، ففي صحيح ابن مسلم - المتقدم - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ( عليه السلام ) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 1 ..
الظاهر في أنّ المراد صومه بقصد كونه من شهر رمضان ، وفي صحيح هشام عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : « من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني : من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه ، وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأنّ السنة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 .، فإنّ التفسير سواء كان من الإمام ( عليه السلام ) ، أم من هشام ظاهر في أنّ ذلك كان معهودا في عصره ( عليه السلام ) بين أصحابه ، وكان ذلك بمرأى منه ومسمع منه ( عليه السلام ) وقريب منهما غيرهما .
ونسب إلى الشيخ ( رحمه اللَّه ) الصحة والإجزاء لما ادعاه من الإجماع .
وفيه : أنّه لا اعتبار به مع ذهاب المعظم ، بل المشهور إلى الخلاف ، ولموثق سماعه قال : « سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : هو يوم وفق له لا قضاء عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .، وصحيح ابن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال : هو شيء وفق له » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 ..
وفيه : أنّهما موهونان بالإعراض ، مع أنّ الأول ضبط في الكافي :