إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له ، فالظاهر عدم البطلان [ 120 ] .
( مسألة 33 ) : إذا جلس على المغصوب ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه [ 121 ] .
( مسألة 34 ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى [ 122 ] .
( مسألة 35 ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة ، فالأحوط مراعاة أقرب الطَّرق [ 123 ] ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضّرورة [ 124 ] ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظَّلال مع الإمكان [ 125 ] ،
شرح
[ 120 ] لأنّه لا يصير بذلك من الكون المحرّم قطعا ، بل هو من التصرف في الحرام عرفا ، وفي مثله لا وجه لبطلان أصل الاعتكاف .
[ 121 ] لسقوط النهي لأجل هذه الأعذار عن الفعلية ، فلا نهي حتى يحرم الكون ، فيبطل بذلك الاعتكاف .
[ 122 ] لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه كما ثبت في محله .
[ 123 ] لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها ومع التمكن من الأقرب يكون المشي في الأبعد مكثا زائدا على الضرورة ، فيوجب البطلان إلا إذا كان يسيرا يتسامح فيه عرفا ، ولعل تردده ( قدّس سرّه ) من جهة احتمال الجمود على الإطلاقات وهو مشكل ، لعدم كونها في مقام بيان هذه الجهات .
[ 124 ] لأنّه المنساق مما دل على عدم جواز الخروج إلا للحاجة مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 125 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح ابن