( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [ 75 ] إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضمّ يومين آخرين [ 76 ] .
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد [ 77 ] .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه [ 78 ] بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر [ 79 ] .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما [ 80 ] .
شرح
[ 75 ] بناء على عدم كفاية التلفيق وعدم كونه صائما حين القدوم وإلا فالظاهر الصحة .
[ 76 ] لوجود المقتضي وفقد المانع للوفاء بالنذر ، فيجب الوفاء به .
[ 77 ] لأنّه من النذر غير المشروع ، ولما تقدم من دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف فلا موضوع للصحة حينئذ
[ 78 ] لما تقدم من خروجها وخروج الليلة الأخيرة عن الاعتكاف .
[ 79 ] بلا إشكال فيه من أحد لا لغة ، ولا عرفا ، ولا شرعا وقد تعلق نذره باعتكاف الشهر ، فيجب الوفاء به بالاعتكاف في تمام أجزاء الشهر ومنها الليلة الأولى .
[ 80 ] أما الأول فلصدق الشهر عليه لغة وعرفا ، ولكن يجب عليه التتميم بيوم آخر بناء على وجوب كل ثالث من اليومين . وأما الأخير فلظهور الإطلاق في الكامل عند إرادة المقدار من الشهر كما هو كذلك ، في كل مورد .