( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [ 81 ] ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق [ 82 ] ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما ، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما [ 83 ] ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع [ 84 ] .
( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك ، فأخلّ بيوم أو أزيد بطل [ 85 ] وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا [ 86 ] واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه [ 87 ] وإن كان معيّنا وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه
شرح
[ 81 ] لأنّه المنساق من اعتكاف الشهر عرفا والأدلة منزلة على المنساق العرفي .
[ 82 ] لصحة إطلاق مقدار الشهر على المتتابع والمفرق في المحاورات العرفية المعتبرة .
[ 83 ] لتحقق مقدار الشهر هكذا أيضا ، فينطبق عليه امتثال النذر ومنه يعلم أنّه يجوز التفريق يومين بيومين ، فيضم إلى كل منهما ثالث والوجه في ذلك كله ظهور الإطلاق الشامل للجميع
[ 84 ] لأنّه لو كان المنساق منه ذلك يتعيّن التتابع حينئذ لتنزيل الأدلة عليه عرفا .
[ 85 ] لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه سواء كان الشرط ذكريا أم انسباقيا .
[ 86 ] لأنّ المفروض اعتبار التتابع في جميع أيام الاعتكاف لا في بعضه دون بعض .
[ 87 ] لعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر بعد كون ما أتى به لم يجز عن المنذور لفقد شرطه ، والمفروض أنّ نذره مطلق وليس بمعيّن ، فيجب الإتيان به لا محالة ، فلا بد من الاستيناف .