تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والأحوط التتابع فيه [ 88 ] أيضا وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [ 89 ] . ( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره [ 90 ] وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين [ 91 ]
شرح
[ 88 ] أما أصل وجوب القضاء ، فلظهور الإجماع عليه وعدم الخلاف فيه ، وقوله ( عليه السلام ) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 286 .بناء على شموله للفريضة بالعرض أيضا ، فيجب قضاء المنذور بتمامه لفرض عدم الإتيان به من جهة فقد الشرط . وأما لزوم التتابع في القضاء فإن كان ملحوظا في المنذور مطلقا ، فالظاهر وجوبه في القضاء أيضا ، لأنّه حينئذ من شرط الصحة وإن لم يكن كذلك ، فالدليل منحصر لشمول قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ، وقوله ( عليه السلام ) : « يقضي ما فاته كما فاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 1 .لمثل التتابع أيضا . ويمكن الخدشة فيه : بأنّه يشمل أصل وجوب القضاء لا جميع كيفيات الأداء ، وكذا المتيقن من الإجماع على القضاء ذلك أيضا ، فتأمل . [ 89 ] لأنّه بعض مراتب الميسور من الأداء حينئذ فلا بد من الاحتياط فيه . [ 90 ] لأنّه مع اشتراط التتابع أو انسباقه من النذر وجب عليه قضاء تمام أربعة أيام ، لعدم وفائه بنذره مع الإخلال بالتتابع . [ 91 ] يدل على أصل وجوب القضاء ظهور الإجماع ، وعدم الخلاف وحيث إنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام وجب عليه ضم يومين آخرين مقدمة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 384 | السيد عبد الأعلى السبزواري